السيد محمد العاملي
319
مدارك الأحكام
ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث . وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس . ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها ، قيل : يصح ، وقيل : لا ،
--> ( 1 ) في ص 312 .